البهوتي

545

كشاف القناع

( سهمان في سبعة بأربعة عشر ، وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها . فلها من الدار مثل تلك النسبة ) هذا مثال المباينة ( ومثال الموافقة : زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها : فالمسألة من ) اثني عشر ، وتعول إلى ( خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان ، ولكل بنت أربعة ( ومخرج السهام عشرون ) وبسطها تسعة كما سيشير إليه ( فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث ، لأنها ) أي السهام والموروثة ( تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة ) للموافقة ( ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون تكن مائة ) وتمم العمل على ما سبق ( فللزوج من المسألة ) التي هي خمسة عشر ( ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة : انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار وعشرها . فله من الدار تسعة أعشار عشرها . ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة ، وهي ستة أعشار عشر ) المائة . فله بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر ( الدار . ولكل بنت ) من المسألة ( أربعة في ثلاثة ) وفق السهام تبلغ ( اثني عشر . وهي عشر ) المائة وعشرا عشرها . فلها عشر ( الدار وعشرا عشرها ) والأولى أن تقول : وخمس عشرها لأنه أخص . هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة ( وإن انقسمت سهام العقار على المسألة فاقسمها من غير ضرب في شئ . مثال ذلك : زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات ) إحداهن شقيقة والأخرى لأب والثالثة لام ( والتركة ربع دار وخمسها ) أصل ( المسألة من ) ستة ، وتعول إلى ( تسعة ) للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله ، ولكل واحدة من الباقيات سهم ( ومخرج سهام العقار عشرون ، الموروث منها تسعة ) لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة والمجموع تسعة ( منقسمة على المسألة ، للزوج منها ثلاثة وهي عشر ) العشرين ونصف عشرها فله عشر ( الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك . ولكل واحدة من الباقيات ) واحد وهو نصف عشر العشرين فلها ( نصف